للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= الثامن: زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق به.
واختلف على زهير فيه، فرواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٢٥) من طريق أبي غسان، عن زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، قال:
أتيت الأسود بن يزيد - وكان لي أخاً وصديقاً - فقلت: يا أبا عمرو حدثني ما حدثتك عائشة رضي الله عنها: أم المؤمنين عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينام أول الليل، ويحيى آخره، ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته، ثم ينام قبل أن يمس ماء، فإذا كان النداء الأول وثب - وما قالت: قام - فأفاض عليه الماء - وما قالت: اغتسل، وأنا أعلم بما تريد - وإن كان جنباً توضأ وضوء الرجل للصلاة.
فبناء على هذه الرواية بهذا اللفظ لا إشكال، " فإن كانت له حاجة قضى حاجته، ثم نام قبل أن يمس ماء، وإن كان جنباً توضأ وضوء الرجل للصلاة "
قال ابن العربي في شرحه لسنن الترمذي (١/ ١٨٢): فهذا يدل على أحد وجهين:
إما أن يريد الحاجة حاجة الإنسان من البول والغائط، فيقضيها، ثم يستنجي، ولا يمس ماء، وينام، فإن وطئ توضأ كما في آخر الحديث.
ويحتمل أن يريد بالحاجة حاجة الوطء، وبقوله: " ثم ينام ولا يمس ماء " يعني: الاغتسال، ومتى لم يحمل الحديث على أحد هذين الوجهين تناقض أوله وآخره، فتوهم أبو إسحاق أن الحاجة هي حاجة الوطء، فنقل الحديث على معنى ما فهم ".
ووافق المباركفوري ابن العربي على هذا الفهم في تحفته (١/ ١١٥)، والشوكاني في نيل الأوطار.
والحق أن هذا اللفظة أعني قوله: " وإن كان جنباً توضأ وضوءه للصلاة " قد انفرد بها أبو غسان، عن زهير، وقد رواه غيره عن زهير بلفظ: " إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته، ثم نام قبل أن أن يمس ماء ثم قال: وإن لم يكن جنباً توضأ وضوءه للصلاة، ثم صلى ركعتين ".
رواه أحمد (٦/ ١٠٢) والبيهقي في السنن (١/ ٢٠١) عن حسن بن موسى.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٧٣٩) والبيهقي في سننه (١/ ٢٠١) عن أحمد بن يونس ويحيى بن يحيى. =

<<  <  ج: ص:  >  >>