فرواه ابن حبان في صحيحه (١٢١٧) عن الحسن بن قتيبة، عن يزيد بن موهب، عن الليث به، بلفظ الجماعة بالاقتصار على الوضوء للنوم. ورواه البيهقي (١/ ٢٠٣) من طريق أبي علي الحافظ، عن محمد بن الحسن بن قتيبة به، بزيادة غسل اليد للأكل، ولفظه: " عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام، وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. قالت عائشة: وإذا أراد أن يأكل، أو يشرب، يغسل يديه، ثم يأكل أو يشرب إن شاء. فقول عائشة موقوف على عائشة، وليس مرفوعاً، فمقصودها بقولها: (وإذا أراد يعني: الجنب أن يأكل، أو يشرب، يغسل يديه) وليس مقصودها: وإذا أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما قلتُ ذلك: أولاً: لأن الحديث لو كان حكاية لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لماذا يقول الرواي: وقالت عائشة: والكلام كله تحكيه عائشة عن فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -. وثانياً: قولها: إن شاء، هذا تعليق فعل للمستقبل، وليس حكاية عن فعل ماض. وثالثاً: أن هذا هو فهم البيهقي وأبي داود، حيث قال البيهقي: قال أبو داود: ورواه ابن وهب، عن يونس، فجعل قصة الأكل قول عائشة مقصوراً، قال البيهقي: وكذلك رواه الليث ابن سعد، عن الزهري. اهـ ومع كون هذه الزيادة موقوفة على عائشة، إلا أنه انفرد بها عن الليث، أبو علي الحافظ، عن ابن قتيبة، عن يزيد بن موهب الرملي، عن الليث. وقد رواه ابن حبان كما ذكرت، عن ابن قتيبة، ولم يذكر قول عائشة، وقد رواه ستة حفاظ عن الليث، ولم يذكروا ما زاده أبو علي الحافظ، فهذا يجعل في النفس شيئاً من قبولها، من طريق الليث. الثاني: سفيان بن عيينة، عن ابن شهاب. أخرجه الإمام أحمد (٦/ ٣٦)، وابن أبي شيبة (١/ ٦٢) رقم ٦٥٧، وإسحاق بن راهوية (١٠٤٠)، وأبو داود (٢٢٢)، والنسائي في الكبرى (٩٠٤٣)، وأبو يعلى (٤٥٢٢)، وابن خزيمة (٢١٣)، وأبو عوانة (١/ ٢٧٧)، من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن شهاب به بالاقتصار على الوضوء للنوم. =