(٢) قال ابن حجر في الفتح تحت رقم (٢٣٨): " قوله: " ثم يغتسلُ فيه " بضم اللام على المشهور ". فيكون قوله (ثم يغتسل فيه): خرج مخرج التعليل، أي: لا تبل في هذا الماء الراكد؛ لأنه ليس من الحزم، ولا من المروءة أن تبول فيه، وأنت ستحتاجه عما قليل لغسل أو وضوء أو غيره. فهو كقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبد الله بن زمعة مرفوعاً " لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في آخر اليوم " رواه البخاري (٥٢٠٤). وفي رواية لمسلم (٢٨٥٥): إلام يجلد أحدكم امرأته جلد العبد - وفي رواية: الأمة - ولعلها يضاجعها من آخر يومه. وهذا الحديث لم يروه أحد بالجزم؛ لأن المراد النهي عن الضرب؛ لأنه يحتاج في مآل حاله إلى مضاجعتها، فتمتنع لإساءته إليها، فلا يحصل له مقصوده. وهناك طريق آخر عند أبي داود، قال فيه: " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة " فيكون الحديث فيه النهي عن كل واحد منهما مستقلاً، والجمع بين النهي عن البول في الماء الدائم والنهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم، ولو لم يبل فيه جمع بيهما ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة. =