للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى، فقالوا: والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه، فطفق بالحجر ضرباً، فقال أبو هريرة: والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضرباً بالحجر (١).

وجه الاستدلال:

أن موسى عليه الصلاة والسلام اغتسل عرياناً، وهذا وإن كان في شرع من قبلنا، إلا أنه لم يأت في شرعنا ما ينسخه، ولو كان الاغتسال عرياناً في الخلوة منافياً للآداب لمنع منه الأنبياء.

وقال الشوكاني: «وجه الدلالة منه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قص القصتين، ولم يتعقب شيئاً منهما، فدل على موافقتهما لشرعنا، وإلا فلو كان فيهما شيء غير موافق لبينه» (٢).

الدليل الثاني:

(١٢٩٦ - ١٦٩) ما رواه البخاري من طريق معمر، عن همام،

عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: بينما أيوب يغتسل عرياناً خر عليه رجل جراد من ذهب، فجعل يحثي في ثوبه، فنادى ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى بي عن بركتك (٣).

وجه الاستدلال:

وجه الاستدلال منه كالاستدلال بالحديث السابق سواء بسواء.


(١) صحيح البخاري (٢٧٨)، ومسلم (٣٣٩).
(٢) نيل الأوطار (١/ ٣١٨).
(٣) البخاري (٧٤٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>