للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خلاف أهل العلم في دخول الحمام

اختلف أهل العلم في حكم دخول الحمام للاغتسال،

فقيل: إنه ينهى عنه الرجال والنساء، وهو رواية عن الإمام أحمد وإسحاق (١).

وقيل: يباح دخوله للرجال، وهو مذهب الجمهور (٢)، واختلفوا في


(١) في كتاب المسائل (ص: ١٣٨): قلت يغتسل من الحمام؟ قال: لا. قال إسحاق: كما قال. وفي مسائل أحمد رواية عبد الله (٢٤): سمعت أبي سئل عن الغسل من ماء الحمام؟ قال: لا يغتسل من ماء الحمام.
(٢) نص على أن القول بالجواز هو مذهب الجمهور ابن كثير في كتابه (الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام) (ص: ٤٤)،
وانظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (٤/ ٢١٣)، المبسوط (١٠/ ١٤٧)، تبيين الحقائق (٣/ ٥٨)، شرح فتح القدير (٤/ ٣٩٩).
وفي مذهب المالكية ذكر الحطاب في مواهب الجليل (١/ ٨٠): أن دخول الحمام وقع فيه اختلاف في الروايات، وفتاوى الشيوخ، والذي حصله ابن رشد في جامع المقدمات وتبعه عليه المتأخرون: ابن شاس، والقرافي، وابن ناجي، وغيرهم، أن دخوله للرجال على ثلاثة أقسام:
الأول: إذا كان خالياً، قال ابن ناجي: أو مع زوجته، أو جاريته، فهو جائز بلا كراهة.
الثاني: إذا كان غير مستتر، أو معه من لا يستتر، فقال في المقدمات: لا يحل ذلك، ولا يجوز، ومن فعله كان جرحة في حقه.
الثالث: إذا كان مستوراً مع مستورين، فذكر في هذا قولين: الجواز، والكراهة.
وذكروا في وجه الكراهة، أنه قد لا يسلم من النظر إلى عورة أحد.
وقيل: من أجل الاغتسال بالماء المسخن بالنجاسات والقذروات، ولاختلاف الأيدي فربما تناول أخذه بيده من لا يتحفظ لدينه.
وقيل: من أجل الاغتسال بالماء الدائم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>