للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيكون محرماً، إذا اشتمل على فعل محرم، كأن يترتب على دخوله ترك للصلاة، أو كشف للعورات.

يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: «الواجب على الكافة منعهن من تعاطي مثل ذلك، فإنه مما يترتب عليه من المفاسد الخاصة والعامة، اللازمة والمتعدية ما الله به عليم، وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ((لو رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد، كما منعت نساء بني إسرائيل» (١).

فهذا قولها في المساجد التي زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجال أن يمنعوهن إذا أردن الخروج إليها، فيكف بالحمامات)) (٢).

وقد يكون دخول الحمام واجباً إذا احتاج إلى طهارة واجبة، لا يمكنه فعلها إلا في الحمام، كالغسل من الجنابة، والحيض، والنفاس، أو للجمعة على القول بوجوبه، ولا يمكنه الاغتسال بالماء البارد ولا بغيره بالبيت، فهذا يجب عليه الذهاب للاغتسال؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله بأن هذه الاغتسال في البلاد الباردة لا يمكن إلا في حمام، وإن اغتسل في غير حمام خيف عليه الموت، أو المرض، فلا يجوز الاغتسال في غير حمام حينئذ (٣).

وقد يكون مستحباً إذا لم يمكنه فعل المستحب من الطهارة وغيرها إلا فيها، كغسل الجمعة على القول باستحبابه، ومثله الاغتسال الذي يقصد بها


(١) البخاري (٨٦٩)، ومسلم (٤٤٥).
(٢) الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام (ص: ٣٧).
(٣) مجموع الفتاوى (٢١/ ٣١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>