للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان هناك حدث أم لا (١).

وقيل: إن لم يكن هناك أذى، فلا حاجة إلى غسل فرجه، وهذا مذهب الشافعية (٢).

وربما أخذ الشافعية من قول ميمونة في الحديث «وغسل فرجه، وما أصابه من أذى» وأن الأذى يطلق على النجاسة، لقوله سبحانه وتعالى عن الحيض: {يسألونك عن المحيض قل هو أذى} (٣). والمحيض: نجس بالإجماع.

فالجواب: أن الأذى قد يطلق على النجاسة كإطلاقه على دم الحيض، وقد يطلق على الشيء الطاهر،

قال تعالى: {ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر} (٤).

وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى} (٥).

وقال: {قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى} (٦).

وقال: {فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه} (٧).


(١) الفتاوى الهندية (١/ ١٤).
(٢) انظر حواشي الشرواني (١/ ٢٨٤).
(٣) البقرة: ٢٢٢.
(٤) النساء: ١٠٢.
(٥) ٢٦٤.
(٦) البقرة: ٢٦٣.
(٧) البقرة: ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>