(١) انظر المنتقى (١/ ٩٣)، تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة (١/ ٥٤٠). (٢) قال أبو داود في مسائل أحمد (١٣٦): قيل لأحمد: يمسح رأسه أعني الجنب إذا توضأ؟ قال: أي شيء يمسح، وهو يفيض على رأسه الماء. اهـ (٣) قال ابن رجب في شرح البخاري (١/ ٢٣٩): " وأما القول بأنه لا يمسح رأسه، بل يصب عليه الماء صباً، ويكتفي بذلك عن مسحه وغسله للجنابة، فهذا قد روي صريحاً عن ابن عمر رضي الله عنهما، ونص عليه إسحاق بن راهوية، نقله عنه حرب، ونقله أبو داود عن أحمد ". (٤) المرجع السابق، في الصفحة نفسها. (٥) انظر في مذهب الحنفية: مراقي الفلاح (ص: ٤٤)، بدائع الصنائع (١/ ٣٥)، البحر الرائق (١/ ٥٢)، تبيين الحقائق (١/ ١٤). وفي مذهب المالكية: الشرح المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (١/ ١٣٧)، المنتقى للباجي (١/ ٩٣)، مواهب الجليل (١/ ٣١٤)، منح الجليل (١/ ١٢٨). وفي مذهب الشافعية: مغني المحتاج (١/ ٧٣)، نهاية المحتاج (١/ ٢٢٥)، روضة الطالبين (١/ ٨٩)، الحاوي (١/ ٢١٩). وفي مذهب الحنابلة: كشاف القناع (١/ ١٥٢)، الفروع (١/ ٢٠٤)، الإنصاف (١/ ٢٥٢)، معونة أولي النهى (١/ ٤٠٣)، المغني (١/ ٢٨٧).