للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وألحق المالكية والحنابلة بالمريض الصحيح إذا خشي نزلة أو حمى (١).

هذا ملخص الأقوال في المريض، رجعت إلى أربعة أقوال:

الأول: لا يتيمم المريض مع وجود الماء، ولا يصح التيمم إلا مع فقد الماء، وهذا سبق ذكر دليله والرد عليه.

الثاني: يتيمم المريض إذا كان في استعمال الماء حرج ومشقة، ولو لم يكن في استعمال الماء زيادة في المرض، أو تأخير للبرء.

الثالث: يتيمم إذا خاف زيادة المرض، أو تأخير البرء.

الرابع: لا يتيمم إلا أن يخاف التلف لنفسه، أو عضوه، أو فوات منفعة عضو من أعضائه.

دليل من قال: يكفي للتيمم وجود الحرج والمشقة، ولا يشترط الضرر.

استدل بقوله تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر} (٢)، فذكر الأعذار المبيحة للتيمم، ثم قال: {فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد

ليطهركم} (٣).

فوجود الحرج والمشقة زائداً عن المشقة المعتادة التي لا تنفك عن العبادة مع قيام المرض يبح له التيمم بنص الآية، لأن المقصد الشرعي من مشروعية


(١) انظر في مذهب المالكية: الفواكه الدواني (١/ ١٥٣)، المنتقى للباجي (١/ ١١٠)، مواهب الجليل (١/ ١٥٣).
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (١/ ٢٦٥).
(٢) المائدة: ٦.
(٣) المائدة: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>