للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اليمنى من المرفق إلى الرسغ، ثم يمر بباطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى، ثم يفعل باليد اليسرى كذلك. وهذه هي الصفة المختارة عند الحنفية (١).

وذلك لأن مسح ظاهر اليد اليمنى بباطن الأصابع، ثم مسح باطن اليد اليمنى بباطن الكف دون الأصابع فيه احتراز من استعمال التراب المستعمل (٢).

ونحوها عند المالكية، إلا أنهم لم يجعلوا الأصابع تمسح ظاهر اليد، والكف يمسح باطن اليد، بل الكف بأصابعها تمسح ظاهر اليد وباطنها، فقالوا في صفة التيمم المستحبة ما يلي:

" أن يضرب الأرض بيديه جميعاً ضربة واحدة، فإن تعلق بها شيء نفضه نفضاً خفيفاً، ومسح بهما وجهه، ثم يضرب أخرى لليدين ويضع اليسرى على اليمنى فيمرها من فوق الكف إلى المرفق، ومن باطن المرفق إلى الكوع، ويفعل باليسرى كذلك.

وأجاز الشيخ أبو الحسن وعبد الحق مسح كف اليمنى قبل الشروع في اليسرى؛ لأن الأصل أن لا يشرع في عضو إلا بعد كمال ما قبله.

وروى ابن حبيب تركها حتى يصل إلى كوع الأخرى، ويمسح الكوعين.


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٣٠)، بدائع الصنائع (١/ ٤٦) البحر الرائق (١/ ١٥٣).
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٣٠)، قال في بدائع الصنائع (١/ ٤٦) عن هذه الصفة: وهذه أقرب إلى الاحتياط؛ لما فيه من الاحتِراز عن استعمال التراب المستعمل بالقدر الممكن
وكذا ذكر في البحر الرائق (١/ ١٥٣).
لكن ذكر في البناية وفي حاشية الطحطاوي بأن هذه الصفة لم ترد في شيء من الأحاديث، وإذا كانت كذلك كيف تكون الصفة المختارة، انظر حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٧٩)، والبناية على الهداية (١/ ٤٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>