للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الفصل الرابع: متى يتعين الاستنجاء بالماء

المبحث الأول: إذا تجاوز الخارج موضع العادة

المبحث الثاني: إذا استجمر بمنهي عنه ثم استجمر بعده بمباح فهل يتعين الماء؟

المبحث الثالث: يتعين الماء في الاستنجاء من المذي.

المبحث الثالث: يتعين الماء في الاستنجاء من الدم والقيح.

المبحث الرابع: هل يتعين الماء في بول المرأة.

المبحث الخامس: هل يتعين الماء إذا عرق فسال أثر الاستجمار.

المبحث السادس: هل يتعين الماء إذا خرج البول والغائط من غير السبيلين.

الباب السابع: حكم الترتيب بين الاستنجاء والوضوء.

هذا ما وفقت لجمعه ودراسته، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم، مقرباً إليه، سبباً في مغفرته ورضوانه، مبعداً لي عن سخطه وغضبه، وأن يرزق هذا البحث وغيره القبول والانتفاع من إخواني طلبة العلم، وأن يغفر لي تقصيري وجهلي وتفريطي وإسرافي في أمري، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

كتبه

أبو عمر دبيان بن محمد بن دبيان الدبيان

السعودية منطقة القصيم

مدينة بريدة في ١٤/ ٢/ ١٤٢١ هـ

<<  <  ج: ص:  >  >>