للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلينصرف، فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته ما لم يتكلم (١).

[إسناده حسن] (٢).

(١٤٧٠ - ١٠٢) ومنها ما رواه ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن سفيان، عن عمران بن ظبيان، عن حكيم بن سعد أبي يحيى،

عن سلمان، قال: إذا أحدث أحدكم في صلاته، فلينصرف غير راع لصنعه، فليتوضأ، ثم ليعد في آيته التي كان يقرأ (٣).

[إسناده ضعيف] (٤).

فهذه الآثار تبين أن الإنسان ممكن أن يبني على صلاته إذا وجد في أثنائها ما يقتضي الطهارة، وهو جار على خلاف القياس؛ لأن إيجاب الوضوء من الرعاف يعني: بطلان الطهارة، وبطلان الطهارة يلزم منه بطلان الصلاة كخروج البول والريح إذا خرجا من المصلي أثناء الصلاة، فإنه يجب استئناف الصلاة بعد إعادة الطهارة، فصحة الآثار عن الصحابة لا نقاش فيها، فإن ثبت الخلاف عن الصحابة كان الأمر واسعاً، وتقديم قول الصحابي الذي يوافق القياس أولى من غيره، وإن لم يثبت الخلاف بينهم، بحيث لا يعلم مخالف لقول من قال بالبناء، فإنا نقول به، ولو خالف القياس، لكن لا نتعداه إلى غيره، ولا


(١) المصنف (١/ ١٣).
(٢) سبق تخريجه والكلام على طرقه في كتاب نواقض الوضوء: في الكلام على خروج النجس غير البول والغائط من غير السبيلين.
(٣) المصنف (٢/ ١٣)
(٤) سبق تخريجه والكلام عليه في كتاب نواقض الوضوء في الكلام على خروج النجس غير البول والغائط من غير السبيلين.

<<  <  ج: ص:  >  >>