للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا؛ إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي.

قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت (١).

[زيادة قال هشام: قال أبي، الراجح أنها موقوفة على عروة، ورفعها غير محفوظ] (٢).

ويجاب بأمور:

الأول: أن أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة موقوف على عروة.

ثانياً: أن المرفوع من الأحاديث بأمر المستحاضة لكل صلاة، لا يثبت منها شيء.


(١) صحيح البخاري (٢٢٨).
(٢) وقد حكم بضعف هذه الزيادة الإمام مسلم والنسائي والبيهقي، وأبو داود، وضعفه ابن رجب في شرحه لصحيح البخاري قال (٢/ ٧٢): والصواب أن لفظة الوضوء مدرجة في الحديث من قول عروة: فقد روى مالك، عن هشام، عن أبيه أنه قال: ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلاً واحداً، ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة " اهـ كلام ابن رجب.
وقال ابن رجب أيضاً (٢/ ٧٣): " أحاديث الوضوء لكل صلاة قد رويت من وجوه متعددة، وهي مضطربة ومعلله ".
وقد خرجت طرق هذا الحديث، وبينت أن قول عروة: " توضئي لكل صلاة " من كلام عروة، وليس مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل من كتابي الحيض والنفاس رواية ودراية رقم ٤٧٣، وكتابي آداب الخلاء، في الاستنجاء من الحدث الدائم، رقم: ٤١٤، وكتاب الوضوء: فرائض وسننه ونواقضه: في فصل: مسببات الحدث، المبحث الخامس: في خروج دم الاستحاضة، فأغنى عن إعادته هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>