للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال النووي: " وأما ما حكي عن عبيدة السلماني وغيره، من أنه لا يباشر شيئاً منها بشيء منه فشاذ منكر غير معروف، ولا مقبول، ولو صح عنه لكان مردوداً بالأحاديث الصحيحة المشهورة، المذكورة في الصحيحين وغيرها من مباشرة النبي - صلى الله عليه وسلم - فوق الإزار، وإذنه في ذلك بإجماع المسلمين قبل المخالف وبعده " اهـ (١).

وقال الشوكاني: " وأما ما يروى عن ابن عباس، وعبيدة السلماني، أنه يجب على الرجل أن يعتزل فراش امرأته إذا حاضت فليس بشيء " (٢).

فالراجح: طهارة المسلم سواء كان محدثاً أو غير محدث، وسواء كان حدثه أكبر أم أصغر، وأما طهارته حال الممات فإننا سوف نتعرض له في باب مستقل عند الكلام على الميتة.


(١) شرح مسلم (٣/ ٢٠٤)
(٢) تفسير فتح القدير (١/ ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>