للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونصره الشوكاني (١).

وأما الاختلاف في كيفية تطهيره فسوف يأتي ذكره إن شاء الله تعالى في باب كيفية إزالة النجاسة.

دليل من قال بطهارته:

الدليل الأول:

(١٥٢٥ - ٥٣) ما وراه البخاري، من طريق ابن شهاب، عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة،

عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه، ولم يغسله. ورواه مسلم أيضاً (٢).

الدليل الثاني:

(١٥٢٦ - ٥٤) ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يؤتى بالصبيان، فيدعو لهم، فأتي بصبي، فبال على ثوبه، فدعا بماء، فأتبعه إياه ولم يغسله. ورواه مسلم (٣).

فهذان الحديثان دليلان على أنه يكفي في بول الصبي النضح، وأن الغسل غير واجب لقوله في الحديث: ولم يغسله.


(١) للشوكاني قولان في هذه المسألة، الطهارة والنجاسة، انظر الدراري المضيئة (١/ ٢٢)، والسيل الجرار (١/ ٣١، ٣٥).
(٢) صحيح البخاري (٣٢٣)، ومسلم (٢٨٧).
(٣) صحيح البخاري (٦٣٥٥)، ومسلم (٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>