للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه وسلم - يابساً بظفري.

وجه الاستدلال:

أن عائشة كانت تفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فركاً، وهذا دليل على طهارته؛ إذ لو كان نجساً لوجب غسله كسائر النجاسات.

وأجيب عنه:

أولاً: ثبت في طهارة النعل الدلك بالتراب، وكان ذلك طهارة له (١).

فإذا كان الدلك في النعل لم يدل على طهارة الأذى الذي في النعل، لم يكن دلك المني دليلاً على طهارة المني. نعم يصح الاستدلال على طهارة المني لو أن عائشة تركت المني على ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم تغسله رطباً، ولم تفركه يابساً، أو اكتفت بفركه، وهو رطب، أما ما دامت تغسله رطباً،


(١) فقد روى أحمد في مسنده (٣/ ٢٠، ٩٢)، قال: يزيد، أنا حماد بن سلمة، عن أبي نعامة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري،
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى، فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لم خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثاً فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإن رأى بها خبثاً فليمسه بالأرض ثم ليصل فيهما.
والحديث إسناده صحيح، وسبق تخريجه في كتابي آداب الخلاء، وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أبي داود (٣٨٥): " إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور " إلا أنه حديث ضعيف قد اضطرب إسناده على الأوزاعي، وكذلك حكم عليه ابن عبد البر بالاضطراب، وقد سبق تخريجه تبعاً للحديث السابق في نفس الكتاب المذكور. فيكفي الاحتجاج بحديث أبي سعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>