للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٦١٣ - ١٤١) وروى أحمد أيضاً، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سماك بن حرب، عن عكرمة،

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الماء لا ينجسه شيء " (١).

[سبق تخريجه] (٢).

بل إن فعل ابن عباس بالأمر بنزح البئر على التسليم بصحته عنه معارض بما صح عن ابن عباس نفسه،

(١٦١٤ - ١٤٢) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن عطاء،

عن ابن عباس: لا تنجسوا موتاكم؛ فإن المؤمن ليس بنجس حياً ولا ميتاً (٣).

وهذا نص صريح بأن الموت لا ينجس المؤمن، وإذا كان الموت ليس من أسباب النجاسة في حق المؤمنين، لم يكن من أسبابها في حق غيرهم، لأن الشيء لا يمكن أن يكون إذا لحق زيداً لم ينجسه، وإذا لحق عمراً نجسه، بل الحكم يكون شاملاً لعموم الناس على صورة واحدة.

ثالثاً: ربما نزح البئر لسبب آخر غير وقوع الجثة في البئر، فإنه يبعد أن يسقط أحد في بئر ويسلم من الجروح، وقد يغير الدم لون الماء وطعمه، ومعلوم أن الدم يحرم شربه، فنزحت من أجل ذلك، أو لإجل استقذار الماء.

(١٦١٥ - ١٤٣) ويؤيد ذلك ما رواه البخاري، من طريق ابن شهاب، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس،


(١) المسند (١/ ٣٠٨).
(٢) انظر الحديث رقم (٨) من كتاب أحكام الطهارة.
(٣) المصنف (٢/ ٤٦٩)، وسبق تخريجه قبل قليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>