للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجاز الحنفية (١) وهو قول في مذهب الحنابلة (٢)، إزالة النجاسة بالخل، والخل قد قال فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم -: نعم الإدام الخل (٣).

وقال النووي: اتفق أصحابنا على تحريم الاستنجاء بجميع المطعومات كالخبز واللحم والعظم وغيرها, وأما الثمار والفواكه فقسمها الماوردي تقسيماً حسناً، فقال: منها ما يؤكل رطباً لا يابساً, كاليقطين فلا يجوز الاستنجاء به رطباً، ويجوز يابساً إذا كان مزيلاً.

ومنها ما يؤكل رطباً ويابساً وهو أقسام:

أحدها: مأكول الظاهر والباطن، كالتين والتفاح والسفرجل وغيرها, فلا يجوز الاستنجاء بشيء منه رطباً ولا يابساً.

والثاني: ما يؤكل ظاهره دون باطنه، كالخوخ والمشمش وكل ذي نوى فلا يجوز بظاهره, ويجوز بنواه المنفصل.

والثالث: ما له قشر ومأكوله في جوفه كالرمان, فلا يجوز الاستنجاء بلبه, وأما قشره فله أحوال:

أحدها: لا يؤكل رطبا ولا يابساً كالرمان، فيجوز الاستنجاء بالقشر, وكذا لو استنجى برمانة فيها حبها جاز إذا كانت مزيلة.

والثاني: يؤكل قشره رطباً ويابساً كالبطيخ، فلا يجوز رطباً ولا يابساً.


(١) قال الزيلعي في تبيين الحقائق (١/ ٦٩): يطهر البدن بالماء وبمائع مزيل كالخل وماء الورد. اهـ وعندما منعوا إزالة النجاسة باللبن والدهن لم يعللوا ذلك بأنه مطعوم، وإنما عللوا ذلك بأن فيه دسومة فيبقى بنفسه بالثوب فلا يزيل غيره انظر درر الحكام (١/ ٤٤).
(٢) الإنصاف (١/ ٣٠٩).
(٣) رواه مسلم (٢٠٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>