للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وورد الاستجمار بالحجارة، وهي إزالة للنجاسة بغير الماء، كما ثبت طهارة النعل بدلكها بالتراب، وذيل المرأة يمر بالمكان النجس يطهره ما بعده من التراب الطهور، والهرة تأكل الفأرة يطهره ريقها، والخمر يتخلل فيطهر بنفسه بدون أن يضاف إليه ماء طهور، والمسلم يشرب الخمر فيطهر الريق فمه على القول بنجاسة الخمرة، فأخذ منها بعض العلماء جواز إزالة النجاسة بكل مزيل، سواء كان مائعاً أو جامداً.

وأجاب الجمهور عن الاستجمار بالحجارة بأنه خاص في موضعه لعموم البلوى فيه، فإذا تجاوز الخارج موضع العادة تعين الماء عند الجمهور (١)، وتعين المائع المزيل عند الحنفية (٢)، ولا يوجد دليل على أن إزالة النجاسة بالأحجار خاص بالاستجمار، والقياس يقتضي جواز إزالة النجاسة بالحجارة في أي موضع على البدن.

كما حملوا تطهير النعل بالدلك على نجاسة يابسة لا تتعدى، فإذا دلكها بالتراب سقطت وأما المحل فلم يتنجس أصلاً، وبعضهم يرى أن النعل نجس نجاسة معفواً عنها تخفيفاً من الشارع، وسيأتي تفصيل الكلام فيه إن شاء الله تعالى، ومثله ذيل المرأة.


(١) انظر في مذهب المالكية مواهب الجليل (١/ ٢٨٥)، الخرشي (١/ ١٤٨)، حاشية الدسوقي (١/ ١١٢)، منح الجليل (١/ ١٠٥).
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ٢٢)، روضة الطالبين (١/ ٦٨)، المجموع (٢/ ١٤٢).
وانظر في مذهب الحنابلة: المبدع (١/ ٨٩)، الإنصاف (١/ ١٠٥)، كشاف القناع (١/ ٦٦).
(٢) البحر الرائق (١/ ٢٥٤)، مراقي الفلاح (ص: ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>