للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الطحاوي: " فلما كان أبو هريرة قد رأى أن الثلاثة يطهر الإناء من ولوغ الكلب فيه، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما ذكرنا ثبت بذلك نسخ السبع؛ لأنا نحسن الظن به، فلا نتوهم عليه أنه يترك ما سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا إلى مثله، وإلا سقطت عدالته، فلم يقبل قوله ولا روايته " (١).

قلت: الصحابي لا يتعمد مخالفة ما روى، ولكن قد يخالف ما يروي وليس بمعصوم، فقد ينسى ما روى، وقد يظن من عام أنه خاص، أو من مطلق أنه مقيد، أو العكس.

وقال البيهقي منتقداً الطحاوي فيما قال: " استدل به ـ يعني الطحاوي على نسخ السبع على حسن الظن بأبي هريرة بأنه لا يخالف النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يرويه عنه، وهلا أخذ بالأحاديث الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في السبع، وبما روينا من


= وقال البيهقي في المعرفة (٢/ ٥٩): " لم يروه غير عبد الملك، وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات ". ثم قال أيضاً (٢/ ٦١): " ولمخالفته ـ يعني عبد الملك ـ أهل الحفظ والثقة في بعض رواياته تركه شعبة بن الحجاج، ولم يحتج به محمد بن إسماعيل البخاري في الصحيح. وحديثه هذا مختلف عليه، فروي عنه من قول أبي هريرة، وروي عنه من فعله. فكيف يجوز ترك رواية الحفاظ الثقات الأثبات من أوجه كثيرة لا يكون مثلها غلطاً برواية واحد قد عرف بمخالفته الحفاظ في بعض الأحاديث؟ " اهـ.
وقال الدارقطني في العلل (٨/ ١٠١) " ورواه جماعة من التابعين عن أبي هريرة، منهم عبيد ابن حنين، وعبد الرحمن بن أبي عمرة، وعبد الرحمن الأعرج، وعقبة بن أبي الحسناء اليمامي، وأبو صالح السمان، عن أبي هريرة، فاتفقوا على أن يغسل من ولوغ الكلب سبع مرات، وخالفهم عطاء بن أبي رباح، فرواه عن أبي هريرة أنه يغسل ثلاثاً. ولم يرفعه. قاله عبد الملك بن أبي سليمان." وانظر إتحاف المهرة (١٩٥١٤).
(١) شرح معاني الآثار (١/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>