للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو يجب غسل الذكر كله، وعليه أكثر أصحاب مالك (١)، وهو رواية عن أحمد (٢).

أو يجب غسل الذكر كله مع الأنثيين، كما هو مذهب الحنابلة، وذكروه من المفردات (٣)، وهو مذهب ابن حزم (٤).

وقيل: يجزئ الاستجمار، وهو قول في مذهب الشافعية (٥).

وقيل: المذي طاهر، وهو رواية عن أحمد (٦).

وسبب اختلاف الفقهاء اختلافهم في الأحاديث الواردة في ذلك:

فمن أوجب غسل الذكر كله، أخذه من حديث علي المتفق عليه، وفيه: "يغسل ذكره ويتوضأ " هذا لفظ مسلم، ورواه البخاري بنحوه (٧).

فقوله: "يغسل ذكره ": حقيقة في جميع الذكر، فهو مفرد مضاف،


(١) مواهب الجليل (١/ ٢٨٥)، الخرشي (١/ ١٤٩)، حاشية الدسوقي (١/ ١١٢)، فتح البر بترتيب التمهيد (٣/ ٣٢٣).
(٢) الكافي في فقه أحمد (١/ ٥٦)، الإنصاف (١/ ٣٣٠).
(٣) الفروع (١/ ٢١٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١)، الإنصاف (١/ ٣٣٠)، المبدع (١/ ٢٤٩)، الفتح الرباني بمفرادت ابن حنبل الشيباني (١/ ٨٧)، الكافي في فقه أحمد (١/ ٥٦)، المغني (١/ ١١٢).
(٤) المحلى (١/ ١١٨).
(٥) المجموع (٢/ ١٦٤).
(٦) في المبدع شرح المقنع (١/ ١٤٩): وعن أحمد أن المذي طاهر كالمني، اختاره أبو الخطاب في خلافه؛ لأنه خارج بسبب الشهوة. اهـ وانظر المغني (١/ ٤١٣)، والإنصاف (١/ ٣٤١).
(٧) صحيح مسلم (٣٠٣)، وصحيح البخاري (٢٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>