للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن كان كثيراً وزال تغيره بنفسه،

فقيل: إن الماء يتحول إلى طهور، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وقيل: إنه نجس، وهو قول في مذهب المالكية (٤)، وقول في مذهب


= القول الرابع: قالوا: يوضع في الماء صبغ، فحيثما وصل الصبغ اعتبر وصول النجاسة.
ومنهم من اعتبر التكدر.
وأما مذهب الشافعية في حد القليل من الكثير، فجعلوا التقدير بالقلتين، فإذا بلغ الماء قلتين فهو كثير، لا ينجس إلا بالتغير، وإن كان دون القلتين نجس ولو لم يتغير، وهو المشهور من مذهب الحنابلة.
وأما المالكية فيقدرون القليل بآنية الوضوء ونحوها.
انظر في مذهب الحنفية بدائع الصنائع (١/ ٧١)، شرح فتح القدير (١/ ٧٩)، البناية (١/ ٣٣٠ - ٣٣٤)، المبسوط (١/ ٨٧)، المبسوط للشيباني (١/ ٥٠)، البحر الرائق (١/ ٧٨).
وانظر في مذهب الشافعية الأم (١/ ١٨)، أسنى المطالب (١/ ١٤)، المهذب (١/ ٦).
(١) الخرشي (١/ ٨٠، ٨١)، منح الجليل (١/ ٤٢، ٤٣)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٦، ٤٧)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٤١، ٤٢).
(٢) مغني المحتاج (١/ ٢٢، ٢٣)، روضة الطالبين (١/ ٢٠، ٢١)، شرح زبد ابن رسلان (ص: ٢٨، ٢٩)، المهذب (١/ ٧).
(٣) الإنصاف (١/ ٦٦)، الكافي (١/ ١٠)، كشاف القناع (١/ ٣٨).
(٤) ومع أن هذا القول من المالكية يحكمون له بالنجاسة إلا أنهم قيدوا الحكم بالنجاسة مع وجود غيره، أما إذا لم يوجد إلا هو فيستعمله بلا كراهة مراعاة للخلاف.
وهذا يدل على ضعف القول بنجاسته عندهم؛ لأنهم لو جزموا بالنجاسة لما صح استعماله مطلقاً، سواء وجد غيره أم لم يوجد؛ لأنه إذا لم يوجد إلا ماء نجس صار إلى التيمم، كما هو الحال إذا وجد ماء متغيراً بالنجاسة، ثم إن استعماله وهو نجس عندهم لا يرفع الحدث من جهة، ويلوثهم بالنجاسة من جهة أخرى، ولكن لما كان هذا القول ليس محل الجزم عندهم =

<<  <  ج: ص:  >  >>