للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد نقل الخطابي الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبر في استقباله الكعبة، والله أعلم.

وفي هذا الإجماع نظر، فقد خالف فيه ابن سيرين وإبراهيم النخعي، نقله عنهما الحافظ في الفتح (١).

(٢٧٣ - ١١٧) وقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، عن ابن عون،

عن ابن سيرين، قال: كانوا يكرهون أن يستقبلوا واحدة من القبلتين (٢).


= فرواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٠٥٨) حدثنا يعقوب بن حميد، نا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن يحيى المازني به، بلفظ الحماني بإفراد القبلة.
وكذلك رواه ابن قانع في معجم الصحابة (٣/ ٧٧،٧٨) من طريق عبد العزيز بن المختار، حدثني عمرو بن يحيى المازني به، بإفراد القبلة.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٤٠)، والبخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٣٩١)، وأبو داود (١٠)، وابن قانع في معجم الصحابة (٣/ ٧٨) والبيهقي (١/ ٩١)، وابن عبد البر في التمهيد (١/ ٣٠٤،٣٠٥) من طريق وهيب.
وأخرجه أحمد (٤/ ٢١٠) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٢٣٣) وابن قانع في معجم الصحابة (٣/ ٧٨)، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٢٣٤) رقم ٥٥٠ من طريق داود العطار، كلاهما عن عمرو بن يحيى المازني به، بلفظ: القبلتين.
ورواه أحمد (٦/ ٤٠٦) والطبراني في المعجم الكبير (٢٠/ ٢٣٤) رقم ٥٤٩ من طريق ابن جريج، عن عمرو بن يحيى المازني به، بلفظ: القبلتين. وسواء كان الراجح فيه لفظ إفراد القبلة، أو ذكر بلفظ: النهي عن القبلتين، فإن مداره على أبي زيد، وهو مجهول.
(١) فتح الباري (ح ١٤٤).
(٢) المصنف (١/ ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>