للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سبعاٌ (١).

والجواب على هذا من وجهين.

الأول: أن هذا الأثر لا يعرف مسنداً في كتب الحديث، إنما ذكره الحنابلة في كتبهم الفقهية، فلا حجة فيه.

الثاني: على فرض صحته قد روي ما يدل على أنه منسوخ.

(٣١٠ - ١٥٤) فقد روى أحمد، قال: ثنا حسين بن محمد، ثنا أيوب بن جابر، عن عبد الله ـ يعنى بن عصمة ـ عن ابن عمر قال:

كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار، والغسل من البول سبع مرار، فلم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل حتى جعلت الصلاة خمساً، والغسل من الجنابة مرة، والغسل من البول مرة (٢).

[إسناده ضعيف] (٣).


(١) المغني (١/ ٧٥).
(٢) المسند (٢/ ١٠٩).
(٣) فيه أيوب بن جابر.
ضعفه أبو حاتم الرازي، وابن المديني، ويحيى بن معين، وقال أبو زرعة: واهي الحديث ضعيف. انظر الجرح والتعديل (٢/ ٢٤٢).
وضعفه النسائي. انظر الضعفاء والمتروكين (ص: ٥).
وضعفه الذهبي انظر الكاشف (٥١٢).
وقال معاوية بن صالح: ليس بشيء. انظر تهذيب التهذيب (١/ ٣٤٩).
وذكره ابن حبان في المجروحين (١/ ١٦٧)، وقال: يخطئ. حتى خرج عن حد الاحتجاج به لكثرة وهمه.
وفي الإسناد: عبد الله بن عصم. وقيل: عصمة. مختلف فيه.
قال أبو زرعة: ليس به بأس، وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: شيخ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>