للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرع ما تطاير من الماء وقت الاستنجاء

جاء في المعيار المعرب: وسئل أبو حفص عما تطاير في الثوب وقت الاستنجاء؟

فأجاب: إن كان أول شروعه فهو نجس، وإن كان مما بعده فهو طاهر.

قلت: ينبغي أن يفصل إن كان يسيراً جداً فهو من المعفو عنه؛ لأن المشقة قد تلحق به، وقد حكي الإجماع في العفو عن أثر الاستجمار مع بقاء قدر من النجاسة لا يزيلها إلا الماء، وإن كان كثيراً عرفاً كان التفصيل الذي ذكره جيداً (١).


(١) المعيار المعرب (١/ ١٤)، وانظر النوازل الكبرى للوازاني (١/ ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>