للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو عادم.

وإن كان التحريم عائداً إلى شرط العبادة، ولكن لا يختص بها، ففيها روايتان:

فقيل: يصح، وهو الأرجح.

وقيل: لا يصح، وهو المشهور من مذهب الحنابلة.

وإن كان التحريم عائداً على أمر خارج لا يتعلق بشرطها، كالوضوء من الإناء المحرم، فالراجح صحة العبادة، وعليه الأكثر (١).

وهنا المنع ليس عائداً على شرط العبادة التي هي الطهارة، وإنما عائد على أمر خارج، وهو الاستنجاء باليمين، فيصح الاستنجاء مع الإثم، والله أعلم.


(١) انظر بتصرف القاعدة التاسعة من قواعد ابن رجب الفقهية (ص: ١٢)، وفي مسألة اعتبار الطهارة من النجاسة شرطاً لصحة الصلاة خلاف بين أهل العلم، وإن كنت أميل إلى مذهب المالكية، وأنها الطهارة منها واجبة، وليست شرطاً، وهذا مذهب الشوكاني رحمه الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>