للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأسود، عن أبيه،

أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين، وألقى الروثة وقال: هذا ركس (١).

وجه الاستدلال:

قال الطحاوي: ففي هذا الحديث ما يدل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قعد للغائط في مكان ليس فيه أحجار، لقوله لعبد الله: ناولني ثلاثة أحجار، ولو كان بحضرته من ذلك شيء لما احتاج إلى أن يناوله من غير ذلك المكان، فلما أتاه عبد الله بحجرين وروثة، فألقى الروثة، وأخذ الحجرين، دل ذلك على استعماله الحجرين، وعلى أنه قد رأى أن الاستجمار بهما يجزيء، ولو كان لا يجزيء الاستجمار بما دون الثلاث لما اكتفى بالحجرين، ولأمر عبد الله أن يبغيه ثالثاً، ففي تركه ذلك دليل على اكتفائه بالحجرين (٢).

وطريق آخر للاستدلال على جواز الأقل من ثلاثة:

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - طلب من ابن مسعود ثلاثة أحجار، فأتاه بحجرين، فإما أن يكون ابن مسعود لم يأته بالثالث، أو أنه أتاه به، وعلى الحالين ففيه دليل على عدم اشتراط ثلاثة أحجار؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - اقتصر في الموضعين على ثلاثة، فحصل لكل منهما أقل من ثلاثة.

وأجيب عن هذا الدليل:

قالوا: كون الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يطلب حجراً ثالثاً لاحتمال أن يكون اكتفى


(١) صحيح البخاري (١٥٦).
(٢) شرح معاني الآثار (١/ ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>