وقد حكم بضعف هذه الزيادة الإمام مسلم والنسائي والبيهقي، وأبو داود كما سيأتي، وضعفه ابن رجب في شرحه لصحيح البخاري قال (٢/ ٧٢): والصواب أن لفظة الوضوء مدرجة في الحديث من قول عروة: فقد روى مالك، عن هشام، عن أبيه أنه قال: ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلاً واحداً، ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة " اهـ كلام ابن رجب. فهنا فصل مالك الحديث المرفوع من الموقوف في روايته عن هشام، فحين روى المرفوع لم يورد قال هشام: قال أبي ثم توضئي لكل صلاة، وحين روى الموقوف لم يذكر المرفوع، والله أعلم. هذا الكلام المجمل حول الحديث، وأما تفصيله فإليك بيانه: فالحديث كما ذكرت سابقاً مداره على هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وله طرق كثيرة إلى هشام. الأول: أبو معاوية عن هشام. وقد سقت لفظه في الباب، وقد أخرجه البخاري (٢٢٨): حدثنا محمد - يعني ابن سلام - حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة به. وقال في آخره: قال - يعني هشاماً - قال أبي: " ثم توضئي لكل صلاة ". ورواه الترمذي (١٢٥): حدثنا هناد، حدثنا أبو معاوية، عن هشام به، قال أبو معاوية في حديثه: " وقال توضئي لكل صلاة حتى يجيىء ذلك الوقت ". وأخرجه مسلم (٣٣٣): حدثنا يحيى، أخبرنا أبو معاوية، عن هشام به، ولم يذكر الأمر بالوضوء. وأخرجه النسائي (٣٥٩): أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو معاوية به، بدون ذكر الزيادة. وأخرجه الدارقطني (١/ ٢٠٦) من طريق يعقوب بن إبراهيم، نا أبو معاوية به، وفيه: " فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم اغتسلي " فخالف الجماعة فإن لفظهم " فاغسلي عنك الدم وصلي ". فصار الحديث يرويه يحيى بن يحيى كما عند مسلم، وإسحاق بن إبراهيم كما عند =