للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقول الصحابي: " وقت لنا " على البناء للمجهول له حكم الرفع، كقول الصحابي: " أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا ".

قال الشوكاني: المختار أنه يضبط بالأربعين التي ضبط بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلا يجوز تجاوزها (١).

(٤٦٥ - ٢٩) ومما يدل أيضاً على الوجوب ما رواه أحمد، قال: ثنا يحيى، عن يوسف بن صهيب (ح) ووكيع، ثنا يوسف، عن حبيب بن يسار،

عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا (٢).


= الترمذي (٢٧٥٨) حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا صدقة بن موسى به. بلفظ: وقت لهم في كل أربعين ليلة. الحديث
والحديث انقلب على الترمذي، فجعل صيغة البناء للمجهول (وقت لنا) من لفظ صدقة بن موسى. ولفظ: " وقت لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " من لفظ جعفر بن سليمان. والصواب العكس.
قال أبو داود (٤٢٠٠) حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا صدقة الدقيقي، ثنا أبو عمران الجوني، عن أنس بن مالك، قال: وقت لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط أربعين يوماً مرة.
قال أبو داود: رواه جعفر بن سليمان، عن أبي عمران، عن أنس لم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: وقت لنا. وهذا أصح
وقال ابن عدي: رواه عن أبي عمران صدقة بن موسى، وجعفر بن سليمان. فقال صدقة: وقت لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقال جعفر: وقت لنا في حلق العانة، فذكره. وما أعلم رواه عن أبي عمران غيرهما.
(١) نيل الأوطار (١/ ١٦٩).
(٢) مسند أحمد (٤/ ٣٦٦، ٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>