وقال عثمان بن سعيد: قلت ليحيى بن معين، على بن حفص؟ فقال المدائني ليس به بأس. المرجع السابق. وذكره بن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ. الثقات (٨/ ٤٦٥) رقم ١٤٤٥٢ وقال الآجري: سئل أبو داود عن علي بن حفص، فقال: ثقة. تاريخ بغداد (١١/ ٤١٥) رقم ٦٢٩٢. وقال النسائي: ليس به بأس. المرجع السابق. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثقة. تهذيب التهذيب (٧/ ٢٧٢). وفي التقريب: صدوق. وورقاء: صدوق، وإنما ضعف حديثه عن منصور. وتابع أبا الزناد جعفر بن ربيعة، عند البخاري (٧٢٤٠) قال حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن ـ يعنى الأعرج به، بلفظ الموطأ قال لولا أن أشق على أمتي ـ أو على الناس ـ لأمرتهم بالسواك. ولم يقل: مع كل صلاة. ورواه عن أبي هريرة غير الأعرج، منهم أبو سلمة، عن أبي هريرة، أخرجه أحمد (٢/ ٢٨٧) حدثنا عبدة، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. دراسة الإسناد: عبدة بن سليمان: ثقة .. قلت: وقد توبع، تابعه زائدة بن قدامة عند أحمد (٣/ ٣٩٩) حدثنا معاوية، قال: حدثنا زائدة، عن محمد ـ يعني ابن عمرو ـ عن أبي سلمة به. وهذا السند إلى محمد بن عمرو صحيح. وتابعه يحيى بن سعيد القطان. أخرجه أحمد (٣/ ٤٢٩) حدثنا يحيى، ثنا محمد بن عمرو به. ومن طريق يحيى أخرجه البيهقي (١/ ٣٧). تابعه أيضاً: أبو عبيدة الحداد عند أحمد (٢/ ٢٥٨)، قال: ثنا أبو عبيدة الحداد كوفي ثقة، عن محمد بن عمرو به. إلا أنه خالف في لفظه، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، أو مع كل وضوء سواك، ولأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل. ومحمد بن عمرو: قدمه القطان ويحيى بن معين على سهيل بن أبي صالح. ووثقه يحيى بن معين. =