للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط الخامس

إمكان متابعة المشي على الخف (١)

يشترط في الخف حتى يمسح عليه أن يمكن متابعة المشي عليه، وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، الحنابلة (٥).

وقيل: إن ذلك ليس بشرط، وهو وجه في مذهب الشافعية (٦).


(١) قد أغفل كتاب زاد المستقنع، وهو متن حنبلي، يدرسه الشيوخ عندنا، فهل أغفله اكتفاء بقوله: " يثبت بنفسه " باعبتارهما بمعنى واحد، فإن كان كذلك فالذي يظهر لي أنهما شرطان، وليسا شرطاً واحداً، كما فعل ذلك ابن تيمية في شرح العمدة (١/ ٢٥٠): " فذكر شرط المسح على الخفين قائلاً: أحدها: أن يستر محل الفرض، وهو القدم إلى ما فوق الكعبين.
الثاني: أن يثبت في القدم بنفسه.
الثالث:: أن يمكن متابعة المشي فيه. ففرق ابن تيمية رحمه الله بين الشرطين، ولم يجعلهما شرطاً واحداً، وكذلك صنع صاحب كشاف القناع (١/ ١١٥،١١٦)، والفروع (١/ ١٥٨)، وكذلك فرق بينهما من الحنفية صاحب مراقي الفلاح (ص: ٥٣).
وهو الظاهر؛ لأن الشيء قد يثبت بنفسه، ولا يمكن متابعة المشي فيه لضيقه، وقد جعلهما بعض مشايخنا ممن شرح زاد المستقنع جعلهما شرطاً واحداً، وفيه تأمل.
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٦٣)، تبيين الحقائق (١/ ٥٢)، مراقي الفلاح (ص: ٥٣).
(٣) حاشية الخرشي (١/ ١٧٩،١٨٠)، مواهب الجليل (١/ ٣٢٠)، حاشية الدسوقي (١/ ١٤٣).
(٤) المجموع (١/ ٥٢٢)، روضة الطالبين (١/ ١٢٦)، مغني المحتاج (١/ ٦٦).
(٥) شرح العمدة (١/ ٥٢٠)، كشاف القناع (١/ ١١٦)، المبدع (١/ ١٤٥).
(٦) قال النووي في المجموع (١/ ٥٢٨): " لو اتخذ خفاً واسعاً لا يثبت في الرجل إذا مشى فيه، أو ضيقاً جداً بحيث لا يمكن المشي فيه، فوجهان: =

<<  <  ج: ص:  >  >>