والثاني: يجوز؛ لأنه صالح في نفسه بدليل أنه يصلح لغيره، فأما الضيق الذي يتسع بالمشي فيجوز المسح عليه بلا خلاف اهـ. (١) انظر العزو إلى مذهب الحنفية. (٢) الشرح الصغير (١/ ١٥٥). (٣) اختلف كلام أصحاب المذهب الشافعي، فذكر النووي في روضة الطالبين (١/ ١٢٦): " بقدر ما يحتاج إليه المسافر في حوائجه عند الحط والترحال ". وقال النووي في المجموع (١/ ٥٢٣): " اتفق الأصحاب ونصوص الشافعي رضي الله عنه على أنه يشترط في الخف كونه قوياً يمكن متابعة المشي عليه، قالوا: ومعنى ذلك أن المشي يمكن عليه في مواضع النزول، وعند الحط والترحال، وفي الحوائج التي يتردد فيه في المنزل، وفي المقيم نحو ذلك كما جرت عادة لابسي الخفاف، ولا يشترط إمكان متابعة المشي فراسخ، هكذا صرح به أصحابنا " اهـ. وقال في مغني المحتاج (١/ ٦٦): " واختلف في قدر المدة المتردد فيها، فضبطه المحاملي بثلاث ليال فصاعداً، ووافقه الأسنوي في التنقيح. وقال في المهمات: إن المعتمد ما ضبطه به الشيخ أبو حامد بمسافة القصر تقريباً. وقال ابن النقيب: لو ضبط بمنازل ثلاثة أيام ولياليهن لم يبعد اهـ. ثم قال: والأقرب إلى كلام الأكثرين ما قاله ابن العماد: أن المعتبر التردد فيه بحوائج سفر يوم وليلة للمقيم =