للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط الحادي عشر

يشترط لبس الخفين بعد كمال الطهارة

إذا غسل رجله اليمنى ثم أدخلها في الخف، ثم غسل رجله اليسرى، ثم أدخلها في الخف فطهارته صحيحة، ولكن إذا أحدث هل يمسح على خفيه أم لا؟

فقيل: له أن يمسح، هو مذهب الحنفية (١)، والظاهرية (٢)، ورواية عن أحمد (٣)، ورجحه ابن تيمية (٤)، وتلميذه ابن القيم (٥)، وابن دقيق


(١) شرح فتح القدير (١/ ١٤٧)، تبيين الحقائق (١/ ٤٧،٤٨)، البحر الرائق (١/ ١٧٦)، المبسوط (١/ ٩٩،١٠٠)، مراقي الفلاح (ص: ٥٣)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٢٣،٢٤)، بدائع الصنائع (١/ ٩).
(٢) المحلى (مسألة: ٢١٥) (١/ ٣٣٤)، ونص على أنه رأي دواد رحمه الله، وممن صرح بأنه مذهب داود أبو الخطاب الحنبلي في الانتصار (١/ ٥٥٣) وغيره.
(٣) نص على أنها رواية عن أحمد كل من ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٠٩)، والفتاوى الكبرى (٥/ ٣٠٥)، وابن رجب في القواعد، في القاعدة الثالثة عشرة بعد المائة (ص: ٢٤٨)، وأبو الخطاب في الانتصار (١/ ٥٥٣)، قال: " نقل عنه أبو طالب: أنه سئل فيمن غسل رجلاً ولبس خفاً، ثم يغسل الأخرى، ويلبس خفاً؟ فقال: يغسلهما جميعاً، فقيل له: فإن فعل؟ فقال: ليس عليه شيء، هو أحب إلي، إنما هو تأويل، وهذا يدل على أن ذلك ليس بشرط، وإنما هو اختيار واستحباب. اهـ كلام أبي الخطاب، وانظر الروايتين لأبي يعلى (١/ ٩٦).
(٤) مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٠٩،٢١١).
(٥) أعلام الموقعين (٣/ ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>