للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العيد (١).

وقيل: لا يمسح، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة (٢)؛ لأنه أدخل خفه الأيمن قبل كمال الطهارة.


(١) قال في الإحكام (١/ ١١٤،١١٥) تعليقاً على حديث: " أدخلتهما، وهما طاهرتان " قد استدل به بعضهم على أن كمال الطهارة فيهما شرط، حتى لو غسل إحداهما وأدخلها الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف، لم يجز المسح.
وفي هذا الاستدلال عندنا ضعف - أعني في دلالته على حكم هذه المسألة - فلا يمنع أن يعبر بهذا العبارة عن كون كل واحدة منها أدخلت طاهرة، بل ربما يدعي أنه ظاهر في ذلك؛ فإن الضمير في قوله: " أدخلتهما " يقتضي تعليق الحكم بكل واحدة منهما، نعم من روى: " فإني أدخلتهما، وهما طاهرتان " فقد يتمسك برواية هذا القائل من حيث إن قوله: " أدخلتهما " إذا اقتضى كل واحدة منهما، فقوله: " وهما طاهرتان " حال من كل واحدة منهما، فيصير التقدير: أدخلت كل واحدة في حال طهارتها، وذلك إنما يكون بكمال الطهارة.
وهذا الاستدلال بهذه الرواية من هذا الوجه لا يتأتى في رواية من روى: " أدخلتهما طاهرتين ". وعلى كل حال، فليس الاستدلال بذلك القوي جداً لاحتمال الوجه الآخر في الروايتين معاً، اللهم إلا أن يضم إلى هذا دليل يدل على أنه لا يحصل الطهارة لإحداهما إلا بكمال الطهارة في جميع الأعضاء، فحينئذ يكون ذلك الدليل مع هذا الحديث مستنداً لقول القائلين بعدم الجواز - أعني: أن يكون المجموع هو المستند - فيكون هذا الحديث دليلاً على عدم اشتراط طهارة كل واحدة منهما، ويكون ذلك دالاً على أنها لا تطهر إلا بكمال الطهارة " اهـ.
(٢) شرح فتح القدير (١/ ١٤٧)، تبيين الحقائق (١/ ٤٧، ٤٨)، البحر الرائق (١/ ١٧٦)، المبسوط (١/ ٩٩،١٠٠)، مراقي الفلاح (ص: ٥٣)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٢٣، ٢٤).
وفي المذهب المالكية انظر الخرشي (١/ ١٧٩)، حاشية الدسوقي (١/ ١٤٣)، مواهب =

<<  <  ج: ص:  >  >>