وخالف ابْنَ أبي شيبة كلُ من أبي هشام الرفاعي، وإبراهيم بن زياد (سبلان)، ومحمد بن العلاء، كلهم رووه عن حفص، عن الأعمش، بذكر المسح على الخفين، وهاك ألفاظها: فرواه أبو داود (١٦٤) حدثنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا حفص به، بلفظ: " لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفيه. لكن رواه أبو داود (١٦٤) عن محمد بن العلاء به، بدون ذكر المسح على الخفين، بلفظ: " لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح ظاهرهما. ورواه الدارقطني (١/ ١٩٩) من طريق أبي هشام الرفاعي، وإبراهيم بن زياد (سبلان) وسفيان بن وكيع، ثلاثتهم عن حفص به، بذكر المسح على الخفين. وأخرجه البيهقي (١/ ٢٩٢) من طريق إبراهيم بن زياد به. ورواه يزيد بن عبد العزيز، عن الأعمش، بذكر المسح على الخفين كما في سنن أبي داود (١٦٣)، انظر سنده في حديث الباب (ما كنت أرى أن باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظهر خفيه). ورواه الدارقطني في العلل (٤/ ٧٤) حدثنا محمد بن مخلد، قال: ثنا أحمد بن عبد الله الحداد، قال: ثنا خلف بن سالم، ثنا إسحاق بن يوسف، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، عن علي، قال: لولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر القدمين لرأيت أن أسفلهما وباطنهما أحق ". - فشيخ الدارقطني محمد بن مخلد، ثقة، انظر تاريخ بغداد (٣/ ٣١٠)، والسير (١٥/ ٢٥٦). - وأحمد بن عبد الله الحداد ثقة، انظر تاريخ بغداد (٤/ ٢١٧). - وباقي رجال الإسناد إلى أبي إسحاق كلهم ثقات. كما رواه إبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق به، بلفظ: " كنت أرى أن باطن =