للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ، ومسح على ظهر قدميه على خفيه، أخرجه البيهقي (١/ ٢٩٢) قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو الطيب محمد بن عبد الله الشعري، ثنا محمش بن عصام، ثنا حفص بن عبد الله، حدثني إبراهيم بن طهمان به.
ورواه أبو نعيم، عن يونس، عن أبي إسحاق، واختلف على أبي نعيم:
فرواه البيهقي (١/ ٢٩٢) من طريق شعيب بن أيوب، ثنا أبو نعيم به، بلفظ: رأيت علياً توضأ، ومسح، ثم قال: لولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظهر القدمين لرأيت أن أسفلهما أو باطنهما أحق بذلك.
ورواه أحمد (١/ ١٤٨) حدثنا أبو نعيم به، بلفظ: " رأيت علياً توضأ، ومسح على النعلين، ثم قال: لولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل كما رأيتموني فعلت لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما.
فجعل المسح على النعلين، لا على ظاهر القدمين، ولا على الخفين، وهذا اللفظ بذكر النعلين لا أعلم أحداً تابع فيه أبا نعيم، فهي رواية شاذة، والله أعلم.
ورواه غير أبي إسحاق عن عبد خير، ولم يذكر الخفين، فخرج أبو إسحاق من العهدة، فقد رواه عبد الرزاق في المصنف (٥٧) عن ابن عيينة، عن أبي السوداء، قال: سمعت ابن عبد خير يحدث عن أبيه، قال: رأيت علياً يتوضأ، فجعل يغسل ظهر قدميه، وقال: لولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل ظهر قدميه لرأيت باطن القدمين أحق بالغسل من ظاهرهما.
وأخرجه الحميدي (٤٧) عن سفيان به.
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (١/ ١١٤) حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا سفيان به.
ورواه النسائي في السنن الكبرى (١٢٠) أنبا إسحاق بن إبراهيم، أنبا سفيان به.
وهذا اللفظ شاذ أيضاً؛ لأنه ذكر غسل ظاهر القدمين، ومعلوم أنه لو كان الحديث عن الغسل، لما كان هناك فرق بين ظاهر القدم وباطنه، ولكن الحديث عن المسح، ولم يذكر الغسل إلا في هذا الطريق، فهو شاذ، والله أعلم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>