للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وضعفه الدارقطني في غرائب مالك. المرجع السابق.
وقال مسلمة بن قاسم: رواياته لا بأس بها، وذكر ابن القطان أن أهل مصر تكلموا فيه. المرجع السابق.
فالإسناد ضعيف؛ إلا أنه إسناد صالح في المتابعات.
وقد اختلف في إسناده فرواه عنه أسد بن موسى، وعبد الغفار بن داود، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت، عن أنس.
ورواه الدارقطني (١/ ٢٠٣) قال: حدثنا أبو محمد بن صاعد، نا الربيع بن سليمان، حدثنا أسد بن موسى، نا حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد، عن زبيد بن الصلت، قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: إذا توضأ أحدكم، ولبس خفيه، فليمسح عليهما، وليصل فيهما، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة.
ورواه ابن مهدي كما في المحلى (١/ ٣٢٧) عن حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد به.
بلفظ: " إذا توضأ أحدكم، وأدخل خفيه في رجليه، وهما طاهرتان، فليمسح عليهما إن شاء، ولا يخلعهما إلا من جنابة "
قال ابن حزم: وهذا ليس فيه: وليصل فيهما ما لم يخلعهما "، ورجح ابن حزم هذا الطريق على طريق حماد، عن ثابت، عن أنس مرفوعاً.
فإن كان محفوظاً فقد روى من الحديث بالوجهين، وإن لم يكن محفوظاً فهل يرجح طريق ثابت عن أنس، باعتبار أن ثابتاً من أثبت أصحاب أنس، ورواه عنه حماد، وهو من أثبت الناس في ثابت، ورواه عن حماد بن سلمة اثنان: أسد بن موسى وعبد الغفار بن داود، فيكون حديث ثابت أرجح من هذا الوجه.
أو يرجح حديث حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد، سمعت زبيد بن الصلت، عن عمر موقوفاً. ووجه الترجيح أن الطريق الأول اختلف على أسد بن موسى فرواه مرة من مسند أنس، ورواه مرة موقوفاً على عمر، وقد وافقه إمام من الأئمة عبد الرحمن بن مهدي في جعله موقوفاً على عمر، فيكون هو المحفوظ من حديث حماد، لكل ترجيح وجه، وإن كانت نفسي تميل إلى أن الأثر موقوف على عمر، كما رجحه ابن حزم، وإذا كان كذلك فقد سقت في الدليل الأول عن عمر في قوله لعقبة: " أصبت " حين مسح من الجمعة إلى =

<<  <  ج: ص:  >  >>