للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كما قرن بين الإثم والعدوان في قوله: {وتعاونوا على البر والتقوى

ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} (١) فالإثم: جنس الشر. والعدوان: مجاوزة القدر المباح فالبغي من جنس الإثم. قال تعالى {وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم} (٢).

وقال تعالى: {فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه} (٣)، فإثم: جنس لظلم الورثة إذا كان مع العمد، وأما الجنف: فهو الجنف عليهم بعمد وبغير عمد، لكن قال كثير من المفسرين: الجنف الخطأ والإثم: العمد؛ لأنه لما خص الإثم بالذكر، وهو العمد بقي الداخل في الجنف الخطأ، ولفظ العدوان من باب تعدي الحدود، كما قال تعالى: {تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون} (٤) ونحو ذلك ومما يشبه هذا قوله: {ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا} (٥). والإسراف: مجاوزة الحد المباح، وأما الذنوب: فما كان جنسه شر وإثم.

وأما قولهم: إن هذا إعانة على المعصية فغلط؛ لأن المسافر مأمور بأن يصلي ركعتين، كما هو مأمور أن يصلي بالتيمم إذا عدم الماء فى السفر المحرم، كان عليه أن يتيمم ويصلي، وما زاد على الركعتين ليست طاعة


(١) المائدة، آية: ٢.
(٢) الشورة، آية: ١٤.
(٣) البقرة، آية: ١٨٢.
(٤) البقرة، آية: ٢٢٩.
(٥) آل عمران، آية: ١٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>