للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

إذا ظهر بعض محل الفرض ولم يخلع الخف فهل تبطل طهارته

إذا ظهر بعض محل الفرض ولم يخلع الخف، فهل يبطل مسحه أم لا؟

فقيل: إن خرج أكثر عقبه بطل مسحه، وهو مذهب أبي حنيفة (١).

وقيل: إن نزع من ظهر القدم قدر ثلاثة أصابع، انتقض مسحه، وهو اختيار أبي يوسف من الحنفية (٢).

وقيل: إن بقي من ظهر القدم مقدار ثلاثة أصابع، لم يبطل، لبقاء محل المسح، وهو اختيار محمد بن الحسن (٣).

وقيل: إن خرج أكثر القدم لساق الخف انتقض، وإلا فلا، وهو مذهب المالكية (٤).


(١) المبسوط (١/ ١٠٥)، شرح فتح القدير (١/ ١٥٤) بدائع الصنائع (١/ ١٣)، تبيين الحقائق (١/ ٥٠)، العناية شرح الهداية (١/ ١٥٤).
(٢) اختلف النقل عن أبي يوسف، فبدائع الصنائع (١/ ١٣) وشرح فتح القدير (١/ ١٥٤) والعناية شرح الهداية (١/ ١٥٤) نقلوا أن مذهب أبي يوسف إن خرج أكثر القدم من الخف انتقض، وإلا فلا.
ونقل السرخسي في المبسوط (١/ ١٠٥) أن قول أبي يوسف إن نزع من ظهر القدم قدر ثلاثة أصابع انتقض مسحه. فينبغي أن يحرر قول أبي يوسف، وإن الأكثر أرجح.
(٣) المبسوط (١/ ١٠٥)، بدائع الصنائع (١/ ١٣).
(٤) نص المدونة أن المسح يبطل إن نزع كل القدم لساق الخف، واختلف أصحاب مالك في الأكثر، فقال الجلاب: والأكثر كالكل، وقيل: لا. وهذا نص المدونة (١/ ١٤٤): =

<<  <  ج: ص:  >  >>