قال في الشرح الكبير (١/ ١٤٥): " والمعتمد: أن نزع أكثر القدم لا يبطل المسح، ولا يبطله إلا نزع كل القدم لساق الخف، خلافاً لمن قاس الجل على الكل التابع له ". وقال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ١٥٧): " وحاصله أن المدونة قالت: وبطل المسح بنزع كل القدم لساق الخف. قال الجلاب: والأكثر كالكل. قال الأجهوري: والأظهر أنه مقابل المدونة. وقال (ح): إنه تفسير له " اهـ. (١) المجموع (١/ ٥٥٩). (٢) ذكره ابن قدامة في المغني (١/ ١٧٨): أن أبا الخطاب حكى قول الشافعي رواية عن أحمد في رؤوس المسائل ". (٣) المغني (١/ ١٧٨)، الفروع (١/ ١٦٩)، الإنصاف (١/ ١٩٠)، الكافي (١/ ٣٨)، الروض المربع (١/ ٢٩١). (٤) المحلى (١/ ٣٤٠،٣٤١). (٥) الإنصاف (١/ ١٩٠)، الاختيارات (ص: ١٥)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٢١٥).