للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانياً: مسح الخفين لا يسمى وضوءاً، ولم يمنع الحديث من المسح على الخفين، ولا من المسح على الجبيرة، فكذلك لا يمنع على فرض ثبوته من المسح على العمامة.


= [تخريج الحديث]
الحديث رواه أبو يعلى في مسنده (٥٥٩٨) حدثنا أحمد بن بشير المذكر، حدثنا عبد الرحيم العمي به.
وقال أبو حاتم كما في علل الحديث لابنه (١/ ٤٥): " عبد الرحيم بن زيد متروك الحديث، وزيد العمي ضعيف الحديث، ولا يصح الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ".
وفيه أيضاً: " وسئل أبو زرعة عن هذا الحديث، فقال: هو عندي واه، ومعاوية بن قرة لم يلحق ابن عمر ".
وقال البوصيري كما في مصباح الزجاجة (١/ ٦١): " وهذا إسناد فيه زيد العمي، وهو ضعيف، وعبد الرحيم متروك، بل كذاب، ومعاوية بن قرة لم يلحق ابن عمر، قاله ابن أبي حاتم في العلل، وصرح به الحاكم في المستدرك ".
وأخرجه الطيالسي (١٩٢٤) قال: حدثنا سلام الطويل، عن زيد العمي، عن معاوية بن قرة، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة مرة، وقال: هذا وظيفة الوضوء الذي
لا تحل الصلاة الا به، ثم توضأ مرتين مرتين، وقال: هذا وضوء من أراد أن يضاعف له الأجر مرتين، ثم توضأ ثلاثاً ثلاثاً، وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلى. ومن طريق سلام الطويل أخرجه الدارقطني (١/ ٨٠) في سننه.
وأخرجه الدارقطني (١/ ٧٩) من طريق محمد بن الفضل، عن زيد العمي به.
وأخرجه أحمد (٢/ ٩٨) ومن طريقه الدارقطني (١/ ٨١) ثنا أسود بن عامر، أنا أبو إسرائيل، عن زيد العمى، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وهذا من تخليط زيد العمي.
وأخرجه الدارقطني (١/ ٨٠) والبيهقي في السنن (١/ ٨٠) من طريق المسيب بن واضح، حدثنا حفص بن ميسرة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
قال الدارقطني: تفرد به المسيب بن واضح، عن حفص بن ميسرة، والمسيب ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>