وفيه أيضاً: إن خلعها، وهو في الصلاة؟ قال: يعيد الوضوء والصلاة اهـ. وانظر مسائل ابن هانئ (١/ ١٨)، ومسائل أبي داود (١/ ١٥) رقم ٥٠. ومسائل صالح (٩٢،١٣٢٣)، وانظر كشاف القناع (١/ ١٢١)، مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى (١/ ١٣٦). (٢) قال ابن حزم في المحلى (١/ ٣٣٧): " ولو مسح على عمامة أو خمار، ثم نزعهما فلي عليه إعادة وضوء، ولا مسح رأسه، بل هو طاهر، كما كان، ويصلي كذلك ". (٣) الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٠٥)، الإنصاف (١/ ١٩٠). (٤) قال ابن قدامة (١/ ١٧٨): " وعلى الرواية الأخرى: يلزمه مسح رأسه، وغسل قدميه؛ ليحصل الترتيب ". (٥) الإنصاف (١/ ١٩٠) وانظر الأقوال في مسألة لو نزع الخف قبل تمام المدة.