للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العلامة الثانية من علامات البلوغ: الاحتلام.

والمقصود به خروج المني من الرجل أو المرأة بلا علة، يقظة، أو مناماً.

الدليل على كون الاحتلام علامة من علامات البلوغ.

الدليل عليه من الكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا


ويرويه شعبة، وسعيد بن بشير، عن قتادة موقوفًا.
فالحديث فيه اضطراب من رواية قتادة، فالراجح رواية ابن سيرين عن عائشة، ولم يسمع منها وقد رجح الدارقطني رواية ابن سيرين المنقطعة، ولعل سبب الترجيح، ما يلي:
أولًا: الاضطراب في رواية قتادة.
ثانياً: أن رواية ابن سيرين عن عائشة جاءت من طريق هشام بن حسان، وأيوب، وهشام من أثبت الناس في ابن سيرين، وإذا ضعفنا رواية ابن سيرين عن عائشة؛ فإن لها شاهداً ضعيفاً من حديث أبي قتادة، يرتقي بها الحديث إلى كونه حسناً لغيره.
فقد أخرجه الطبراني في الصغير (ص ٥٤٢): "حدثنا محمَّد بن أبي حرملة الكلابي، بمدينة قلزم، حدثنا إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي، حدثنا عمرو بن هشام البيروتي، حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها، ولا من جارية بلغت المحيض حتى تختمر".
والحديث فيه عنعنه يحيى بن أبي كثير، وهو مدلس مكثر، وعمرو بن هشام البيروتي، قال عنه العقيلي: عمرو بن هشام، عن ابن عجلان مجهول بالنقل، لا يتابع على حديثه.
وقال ابن أبي حاتم: كتبت عنه، وكان قليل الحديث، ليس بذاك، كان صغيراً حين كتب عن الأوزاعي. وفيه إسحاق بن إسماعيل، له ترجمة في التهذيب، وسكت عليه الحافظ ولم يذكر أن أحداً وثقه.
وفي الباب آثار عن أم سلمة، وعن ابن عمر، وعن أبي هريرة، وعن غيرهم وفيها الصحيح، وفيها الضعيف المنجبر، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>