للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه البخاري، ومسلم واللفظ له (١)

وجه الاستدلال:

قوله - صلى الله عليه وسلم - "على كل محتلم" فجعل الاحتلام محلاً للتكليف.

وأما الإجماع، فقال الحافظ في الفتح: "أجمع العلماء على إن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات، والحدود وسائر الأحكام" (٢).

العلامة الثالثة: الإنبات.

وقد اختلف الفقهاء في اعتبار الإنبات علامة من علامات البلوغ. إلى ثلاثة أقوال:

الأول: ليس بعلامة مطلقاً، لا في الحقوق الواجبة للخالق، ولا في حقوق الآدميين. وهو مذهب الحنفية (٣).

الثاني: أن الإنبات علامة مطلقاً في حق المسلم والكافر، وفي حق الله وحق المخلوق. وهو مذهب الحنابلة (٤)، ورواية عن أبي يوسف من الحنفية (٥).


(١) صحيح البخاري (٨٤٦)، ومسلم (٧ - ٨٤٦).
(٢) فتح الباري (٥/ ٦١٠).
(٣) رد المحتار (٥/ ٩٧). وقال: "لا اعتبار لنبات العانة، خلافاً للشافعي ورواية عن أبي يوسف". وانظر: البحر الرائق (٣/ ٩٦) شرح فتح القدير كتاب الحجر، فصل في حد البلوغ (٩/ ٢٧٦).
(٤) المحرر (١/ ٣٤٧) الفروع (٤/ ٣١٢) الإنصاف (٥/ ٣٢٠) المبدع (٤/ ٣٣٢) معونة أولى النهي شرح المنتهى (٤/ ٥٦٠).
(٥) رد المحتار (٥/ ٩٧) المسمى بحاشية ابن عابدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>