للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واعتبر المالكية الإنبات علامة إلا أنهم اختلفوا فيها على قولين:

فقيل: الإنبات علامة مطلقاً. قال في الشرح الكبير وهو المذهب (١).

وقال بعضهم: الإنبات علامة على البلوغ فيما بين الشخص، وبين غيره من الآدميين من قذف، وقطع، وقتل. وأما فيما بين الشخص وبين الله تعالى من حقوق فليس بعلامة (٢).

وقالت الشافعية: الإنبات علامة على البلوغ في حق صبيان الكفار.

وأما المسلمون فاختلفوا فيهم على وجهين:

الوجه الأول: أنه علامة على البلوغ في حقهم كالكفار.

الوجه الثاني: وهو الصحيح عندهم أنه ليس علامة على البلوغ عندهم (٣).


(١) الشرح الكبير المطبوع بحاشية الدسوقي (٣/ ٢٩٣) ولم يذكر غيره الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (٣/ ٤٠٤). وقال في أسهل المدارك (٢/ ١٥٩): "ومتى نبت شعر العانة الخشن، كان ذلك علامة على التكليف بالنسبة لحقوق الله تعالى، من صلاة وصوم ونحوهما، وحقوق عباد الله على التحقيق".
(٢) مواهب الجليل (٥/ ٥٩) وانظر: بهامشه التاج والإكليل (٥/ ٥٩) وقال عن ابن رشد: "بأنه لا خلاف عنده أنه لا يعتبر البلوغ بالإنبات فيما بينه وبين الله تعالى. واختلف في قول مالك فيمن وجب عليه حد وقد أنبت، ولم يبلغ أقصى سن من لا يحتلم، وادعى أنه لم يحتلم والأصح عندي من القولين أن يصدق، ولا يقام عليه حد للشك فاحتلامه".
(٣) مغني المحتاج (٢/ ١٦٧) روضة الطالبين (٤/ ١٧٨) التهذيب (/٣٣٧ - ٣٣٨) الوجيز (١/ ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>