للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم.

[١٣] فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال:

كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن لا تقتلوا امرأة، ولا صبيان، وأن تقتلوا من جرت عليه المواسي.

[إسناده صحيح] (١).

[١٤] وروى ابن أبي شيبة أيضاً، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن عبيد الله، عن نافع، عن أسلم مولى عمر أن عمر كتب إلى عماله، فذكر نحوه (٢).

[وإسناده صحيح].

فالحنابلة فهموا من حديث عطية، وأثر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن الإنبات علامة على البلوغ مطلقاً. وهو الراجح.


وقال الحميدي، والطبراني، عن مجاهد، سمعت رجلًا في مسجد الكوفة يقول: كنت يوم حكم سعد في بني قريظة غلاماً ... وذكر الحديث بنحوه.
والحديث فيه عنعنة ابن جريج، وابن أبي نجيح، وهما مدلسان.
أما عنعنة ابن جريج فقد زال أثرها بمتابعة سفيان، فبقي عنعنة ابن أبي نجيح، وقد قال ابن حبان كما في التهذيب: لم يسمع التفسير من مجاهد وجعله الحافظ في المرتبة الثالثة (٧٧).
فهذه متابعة صالحة لعبد الملك بن عمير، كما يشهد لذلك أيضاً ما ذكرته من الآثار. والله أعلم.
(١) المصنف (٦/ ٤٨٧) ح ٣٣١٠٩.
(٢) المصنف (٣٣١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>