للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الشافعية فحملوا الحديث على الكفار، باعتبار أن ذلك كان مع بني قريظة. والذي حمل الشافعية أيضاً على اعتبار الإنبات بلوغاً في حق الكفار فقط دون المسلمين، ما يلي:

أولاً: سهولة مراجعة آباء المسلم وأقاربه لمعرفة سنه.

وثانياً: أن المسلم ربما تعجل الإنبات بدواء دفعاً للحجر عن نفسه وتشوفاً للولايات، بخلاف الكافر فإنه لا يستعجله.

وهذا التفريق ضعيف. فقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن قتل الصبيان من الكفار، وحين سفك دم من أثبت علم أنه قد حكم ببلوغه، وخرج عن حد الصبي. وكيف يصح أن يكون علامة حسية على بلوغ صبيان الكفار ولا يكون علامة في حق المسلمين.

وأما بعض المالكية فخصوه فيما بين الآدميين من حقوق. وهذا ضعيف أيضاً لأن النهي عن قتل النساء في الجهاد، وكذلك النهي عن قتل الصبيان هو حق لله سبحانه وتعالى. وحكم منه، ولا يقال: إن هذا حق خالص للآدمي حتى يقال بالتفريق بين حقوق الخالق، وحقوق المخلوق. والله أعلم.

العلامة الرابعة: البلوغ بالسن.

اختلف الفقهاء في سن البلوغ.

فقيل: تمام خمس عشرة سنة، للذكر والأنثى.

<<  <  ج: ص:  >  >>