للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، واختاره ابن وهب من المالكية (٣). وأبو يوسف ومحمد من الحنفية (٤)، وهو رواية عن أبي حنيفة (٥).

وقيل: للغلام أن يتم له ثماني عشرة سنة. وللجارية أن يتم لها سبع عشرة سنة (٦).

وفي المذهب المالكي أقوال.

المشهور منها بلوغ ثماني عشرة سنة للذكر الأنثى (٧).

وقيل: تسع عشرة.

وقيل: سبع عشرة.

وقيل: ست عشرة (٨).

واختار ابن حزم: تمام تسع عشرة (٩).


(١) مغني المحتاج (٢/ ١٦٥) روضة الطالبين (٤/ ١٧٨) المهذب (١/ ٣٣٧ - ٣٣٨).
(٢) المحرر (١/ ٣٤٧) الفروع (٤/ ٣١٢) الإنصاف (٥/ ٣٢٠) المبدع (٤/ ٣٣٢)، معونة أولى النهى شرح المنتهى (٤/ ٥٦٠).
(٣) أسهل المدارك (٢/ ١٥٩) مواهب الجليل (٥/ ٥٩).
(٤) البحر الرائق (٣/ ٩٦) شرح فتح القدير (٩/ ٢٧٦).
(٥) انظر: المرجع السابق.
(٦) البحر الرائق، شرح فتح القدير (٩/ ٢٧٦).
(٧) لم يذكر الصاوي غيره في حاشيته على الشرح الصغير (٣/ ٤٠٤). وقال في أسهل المدارك (٣/ ١٥٩): "ومنها بلوع ثماني عشرة سنة على المشهور".
(٨) مواهب الجليل (٥/ ٥٩). حاشية الدسوقي (٣/ ٢٩٣).
(٩) المسألة (١١٩) من المحلى.

<<  <  ج: ص:  >  >>