للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن رجب: الجنب له حالتان:

إحداهما: أنه لا يلزمه سوى الغسل، وهو من أجنب من غير أن يوجد منه حدث أصغر، فهذا لا يلزمه أكثر من الغسل، فإن بدأ بأعضاء الوضوء فغسلها لم يلزمه سوى غسل بقية بدنه بغير تردد، وينوي بوضوئه الغسل لا رفع الحدث الأصغر، وهو ظاهر.

الثاني: أن يجتمع عليه حدث أصغر وجنابة، كأن يحدث، ثم يجنب، فهل يتداخل الوضوء مع الغسل أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء. اهـ بتصرف (١).

قلت: وملخص الأقوال في المسألة كالآتي:

قيل: إذا نوى الطهارة الكبرى، أجزأه عن نية الطهارة الصغرى.

وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣).

وقيل: يجزئ ولو لم ينو أحدهما، باعتبار أن النية ليست بشرط.

وهو مذهب الحنفية (٤).


(١) في شرحه للبخاري (١٣٥٢).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ١٤٠)، فتح البر بترتيب تمهيد ابن عبد البر (٣/ ٤١٥) القوانين الفقهية (ص: ٢٣)، شرح الزرقاني لمختصر خليل (١/ ١٠٥)، مختصر خليل (ص: ١٥)، منح الجليل (١/ ١٣٢)، التاج والإكليل المطبوع بهامش مواهب الجليل (١/ ٣١٨).
(٣) الأم (١/ ٤٠)، المجموع (٢/ ٢٢٣)، الحاوي الكبير (١/ ٢٢١)، روضة الطالبين (١/ ٨٩، ٥٤).
(٤) البناية (١/ ١٧٣)، تبيين الحقائق (١/ ٥)، البحر الرائق (١/ ٢٤)، بدائع الصنائع

<<  <  ج: ص:  >  >>