للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا تتداخل الطهارتان الكبرى والصغرى إلا بنية، فعلى هذا إما أن يتوضأ قبل الغسل أو ينوي بغسله الطهارة من الحدثين.

وهو مذهب الحنابلة (١)، ووجه في مذهب الشافعية (٢).

وقيل: يجب الوضوء، إما قبل الغسل وإما بعده، ولا تتداخل النيتان، وسواء وجد منه الحدث الأصغر أو لم يوجد.

وهو رواية في مذهب أحمد (٣)، ووجه في مذهب الشافعية (٤).

وعلى هذه الرواية تغسل أعضاء الوضوء مرتين، مرة في الوضوء، ومرة في الغسل.

وقيل: يجب الوضوء وغسل بقية البدن.

وهو وجه في مذهب الشافعية (٥).

وفرق ابن حزم بين غسل الجنابة وبين غيره كغسل الجمعة ونحوها فقال في غسل الجنابة: إذا نوى الوضوء أجزأه، وإن لم ينوه لم يجزه، وقال في غيره


(١/ ١٩).
(١) كشاف القناع (١/ ١٣١)، المحرر (١/ ٢٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٨٨)، الإنصاف (١/ ٢٥٩)، المبدع (١/ ٢٠١، ٢٠٠)، الفروع (١/ ٢٠٥)، المغني (١/ ٢٨٩).
(٢) المجموع (٢/ ٢٢٣)، روضة الطالبين (١/ ٨٩، ٥٤).
(٣) الفروع (١/ ٢٠٥)، الإنصاف (١/ ٢٥٩).
(٤) الروضة (/ ٥٤)، المجموع (١/ ٢٢٣).
(٥) انظر المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>